محمد بن عبد الوهاب
180
الكبائر
206 - وعنه مرفوعا « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » صححه الترمذي .
--> ( 206 ) رواه الترمذي الرضاع 3 / 465 رقم 1159 وابن حبان 9 / 470 رقم 4162 والبيهقي 7 / 291 والحاكم 4 / 171 وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد . وللحديث شواهد عن أنس رواه أحمد 3 / 58 وعن معاذ رواه أحمد 5 / 227 وعائشة رواه أحمد 6 / 76 وغيره . انظر الإرواء رقم 1998 فقد ذكر الشيخ ناصر شواهده بالتفصيل . وسبب هذا السجود لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها ، وفي هذا غاية المبالغة لوجوب طاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغير الله .